حكم من لبس المخيط بعد ستة أشواط جهلًا منه

السؤال: رجل قدم من الرياض وأحرم من الميقات للعمرة، وفي السعي سعى ستة أشواط جهلًا منه، ثم قصر شعر رأسه ولبس المخيط وسافر إلى جدة، ماذا يجب عليه الآن؟
والمذكور إذا رجع إلى مكة بنية العمرة من جديد بنية العمرة السابقة التي لم يكمل سعيها، هل عليه شيء؟  وماذا يجب عليه الآن للعمرة التي لم يكمل سعيها ولبس المخيط؟

الجواب: على المذكور أن يرجع إلى مكة ويكمل السعي ثم يعيد التقصير، وإن أعاد السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه بسبب الجهل، وهكذا الناسي؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا الآية [البقرة:286] وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال في تفسير هذه الآية: "إن الله سبحانه قال: قد فعلت[1]. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله[2].
  1. رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126.
  2. سؤال مقدم من م. ع. س. أجاب عنه سماحته (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 434).
فتاوى ذات صلة