من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه؟

السؤال: الأخ الذي رمز لاسمه: ق. ن. ع. من القاهرة يقول في سؤال له: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟

الجواب: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعًا؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة[1] رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلًا، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافًا لما قاله بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود.
والصواب: لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك. والله ولي التوفيق[2].
  1. رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم 205، وفي (الصلاة) باب إذا أحدث في صلاته برقم 1005. 
  2. نشر في (المجلة العربية) العدد 156 لشهر ذي الحجة 1410هـ، وقد سبق نشره في مجلد 10 ص160 من هذا المجموع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 216).
فتاوى ذات صلة