المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

السؤال: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟

الجواب: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب[1].
  1. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/379).
فتاوى ذات صلة