حد عورة المرأة بين مثيلاتها النساء

السؤال:

سماحة الشيخ! هذه السائلة تقول: ما هو حد عورة المرأة مع المرأة، سواء كانت مسلمة، أو كتابية؟

الجواب:

ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة المرأة مع المرأة مطلقًا، كافرة أو مسلمة، نعم. 

فتاوى ذات صلة