حكم صلاة مَن بطنه مكشوفة

السؤال:

أقيمت الصلاة في الحرم وأنا خارج الحرم ففرشت رداء الإحرام وصليت عليه والإزار مغطي جسمي من السرة وما تحت. والبطن مكشوف فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب:

أولًا: ليس لك أن تصلي وحدك خلف الصف، ولا خلف الصفوف، ولا بد أن تكون مع الصف، فإذا كنت صففت في صف وحدك فهذا ينظر حينئذ فيما ذكرت من جعل الرداء مصلى لك، أما صلاتك في الإزار فالأكثرون يرون أن صلاتك صحيحة، ويكتفون بما بين السرة والركبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصح؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء[1] متفق على صحته، وأنت ما جعلت على عاتقك شيء بل جعلته مصلى.

فالذي ينبغي أن تعيد هذه الصلاة، ولا تعجل في الأمور، التمس مكانًا تصلي فيه، ورداؤك عليك، وإذا فاتت الصلاة، صلها بعد ذلك وحدك، أو مع من تيسر من الناس، ولا تعجل؛ لأن الرسول ﷺ قال: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء وهذا الرداء هو الذي على عاتقيك، فإعادة هذه الصلاة أحوط وأولى لك[2].

  1. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه برقم 359، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم 516 بلفظ عاتقيه.
  2. من أسئلة الحج، الشريط الثاني. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/ 345). 
فتاوى ذات صلة