حكم الإسرار بالبسملة والتأمين

السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والإيمان آمين.
سؤالكم عن: الجهر بالبسملة وعدم التأمين؟

الجواب:
وجوابه: الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة ما يدل على ذلك.
أما التأمين فالسنة الإتيان به بعد كلمة وَلَا الضَّالِّينَ في الصلاة وخارجها؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يفعل ذلك ويقول ﷺ: إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه[1].
 
  1. جواب صدر من مكتب سماحته برقم 801/ خ في 9/5/ 1419هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/247).
فتاوى ذات صلة