حكم من عجز عن استعمال الماء وتعذر عليه وجود التراب

السؤال:
دخلت مستشفى لعلاج عيني وأجريت لعيني عملية وعصبت، وتعذر حصولي على تراب للتيمم فتوضأت وتركت العين، فما الحكم؟

الجواب:

الصلاة صحيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب، وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفًا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة[1].

  1. نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/101). 
فتاوى ذات صلة