حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس

السؤال:
إذا تغير الماء بما يؤثر في طعمه أو لونه أو ريحه من غير النجاسات كالبوية ونحوها فما الحكم؟

الجواب:
إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسًا بالإجماع، أما إذا تغير بأشياء أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك، فإنه لا ينجس بذلك، ولا يكون مسلوب الطهورية، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ما دام اسم الماء ثابتًا له؛ لقول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا[النساء:43]، وقوله سبحانه: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان:48]، وقول النبي ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء[1].
أما إذا خرج عن اسم الماء فصار لبنا أو مرقًا أو بوية أو ما أشبه ذلك فإنه والحالة هذه تزول عنه أحكام الماء المطلق، ولا يجوز التطهر به؛ لأنه لا يدخل في اسم الماء الوارد في النصوص المتقدمة وغيرها، هكذا ذكر أهل العلم والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[2].
  1. أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم 66، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة برقم 326، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة رقم 67، والإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم 11406.
  2. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/7).
فتاوى ذات صلة