حكم دفع مال معلوم للبنك أو غيره مقابل ربح معلوم كل شهر أو سنة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس، وهي: أن بعضهم يدفع إلى البنك أو غيره مالًا معلومًا على سبيل الأمانة، أو ليتَّجر به القابض، على أن يدفع القابض إلى الدافع ربحًا معلومًا كل شهر أو كل سنة.
مثال ذلك: أن يدفع شخص إلى البنك أو غيره عشرة آلاف ريال أو أقل أو أكثر، على أن يدفع إليه القابض مائة ريال أو أكثر أو أقل كل شهر أو كل سنة.
وهذه المعاملة لا شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والإجماع، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من كبائر الذنوب، ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة.
قال الله سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275، 276] وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278، 279].
ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة الصريحة على غلظ تحريم الربا، وأنه من الكبائر الموجبة للنار، كما أن فيها الدلالة الصريحة على أن الله سبحانه يمحق كسب المرابي، ويربي الصدقات؛ أي يربيها لأهلها وينميها؛ حتى يكون القليل كثيرًا إذا كان من كسب طيب، وفي الآية الأخيرة: التصريح بأن المرابي محارب لله ورسوله، وأن الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وأخذ رأس ماله من غير زيادة. وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء[1].
فالواجب على كل مسلم: أن يتقي الله سبحانه ويراقبه في جميع الأمور، وأن يحذر ما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال والمكاسب الخبيثة، ومن أعظمها وأخطرها مكاسب الربا، الذي أنزل الله فيه ما يوجب الحذر منه، والتواصي بتركه، وقد نقل أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في كتابه (المغني)، عن الحافظ ابن المنذر، إجماع العلماء على تحريم مثل هذه المعاملة وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه[2].
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 
  1. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.
  2. نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية)، العدد: الأول، السنة الثالثة 1390هـ، ص 3، 4. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 255).