حكم إصدار المجلات المنحرفة والعمل فيها وشرائها

السؤال:
ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات، وبطريقة مغرية، وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة، ومن يساعد على توزيعها، ومن يشتريها؟

الجواب:
لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب المسكرات، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل، ويعين عليه. 
ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛ لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ونشر الفساد في الأرض، والدعوة إلى إفساد المجتمع، ونشر الرذائل.
وقد قال الله في كتابه المبين: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وقال النبي ﷺ: من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا[1]. أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال ﷺ أيضًا: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا[2]. أخرجه مسلم في صحيحه أيضًا. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن مكائد الشيطان؛ إنه جواد كريم[3].
  1. رواه مسلم في (العلم)، باب (من سن سنة حسنة أو سيئة)، برقم: 2674.
  2. رواه مسلم في (اللباس والزينة)، باب (النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات)، برقم: 2128. 
  3. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج4، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 20. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 75).
فتاوى ذات صلة