حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده

السؤال:
لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي، ولكنها ضاعت نقودي وفقدت كل مالي الذي معي، فما حكمي في هذه الحالة؟ علمًا بأن زوجتي ترافقني أيضًا.

الجواب:
إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سُبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ويأكل منها ويهدي. هذا هو الواجب عليه، فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نفقته، أو لفقره وعسره وقلة النفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما أمره الله بذلك.
ويجوز أن يصوم عن الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك مستثنى من النهي عن صيامها لجميع الناس، إلا من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة؛ لما روى البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي[1]. وإن صامها قبل يوم عرفة فهو أفضل، إذا كان فقد النفقة متقدمًا، ويصوم السبعة عند أهله[2].
  1. رواه البخاري في (الصوم)، باب (صيام أيام التشريق) برقم 1998.
  2. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) في العدد 11 عام 1400هـ، وفي العدد 6 عام 1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 21).
فتاوى ذات صلة