حكم التطليق بالثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (1850) وتاريخ 13/10/1388هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. على زوجته ن. وهو أنه طلقها بالثلاث بلفظة واحدة، ثم أنها لزمته بحلقه تريد طلاقًا زيادة على ذلك. فقال: طالق طالق، وأنه قصد بذلك أن تفك يدها منه وليس يرغب إبانتها، وأنه لم يطلقها سوى ذلك، ومصادقة المرأة له في ذلك، وإفادة أبيها أنه لم يكن حاضرًا حين الطلاق ولكنه يصادق في عدم حصول طلاق من الزوج على زوجته قبل ذلك.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان؛ إحداهما بالطلاق الأول، والثانية بالطلاق الأخير، ويعتبر اللفظ الثاني في الطلاق الأخير مؤكدا للفظ الأول فلا يقع بهما إلا واحدة، كما قرر ذلك أهل العلم، وكما لا يخفى، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما هو معلوم لدى فضيلتكم وأرجو إشعاره أن عليه التوبة من طلاقه الأول؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز. كما أرجو إشعار الجميع بما ذكر. أثابكم الله وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم (1891) في 14/11/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 395).
فتاوى ذات صلة