حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم 469 وتاريخ 24/3/1391هـ الجوابي عن كتابي رقم 473 وتاريخ 12/3/1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ف. س. على زوجته وهو أنه اعترف لديكم أنه قال لها في حال الغضب: تراك طالق طالق ثم طالق، وذلك في آخر شهر ذي الحجة عام1390هـ. قبل دخول شهر محرم بيومين، وأنه لم يشعر بالتكرار من شدة الغضب، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأنه أحضر لديكم شاهدي الواقع وهما م. س. و. ن. ج. فشهد الأول بمثل ما اعترف به الزوج من صفة الطلاق كما اعترف أنه أشهده على المراجعة في اليوم الثاني من وقوع الطلاق، أما الثاني فشهد أن الطلاق الذي وقع من الزوج هو قوله: تراك طالق طالق طالق، كما أحضر لديكم الشاهد ر. ع. وشهد بمراجعته لها في شهر صفر عام 1391هـ، وأنه حضر لديكم ولي المرأة وهو والدها واعترف بأن الزوج قال لها: إن دخلت على زوجتي الثانية، فأنت طالق بالثلاث فجمعهما بعد ذلك في بيت واحد، وأنه لم يكن حاضرا الطلاق الأخير، ولكن الشاهد أخبره به ولم يلحق ذلك طلاق.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأن طلاقه الأخير يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق ومراجعتها لها صحيحة إذا كان الشاهدان بها عدلين، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أما الطلاق الذي ادعاه والدها ولم يذكره الزوج فهو في حكم اليمين إن ذكره الزوج وعليه عنه كفارة يمين إذا كان قصده من ذلك منع نفسه من جمع الزوجتين كما هو الظاهر من حاله وأمثاله، هدى الله الجميع صراطه المستقيم وضاعف لفضيلتكم الأجر[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (21/ 356).
فتاوى ذات صلة