الكناية مع القرينة تعد طلاقًا

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي محائل، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (955) وتاريخ 5/9/1392هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به التي أثبتم فيها صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. م. على زوجته وهذا نصها: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فلدي أنا قاضي محكمة محائل حضر الزوج ع. م. وحضر لحضوره أ. ش. ولي الزوجة ومطلقته وبعد حضورهم لدي تقدم لي الزوج بخطاب موجه له من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز برقم (1674) في 12/9/1390هـ يتضمن حضوره ومطلقته والولي والكاتب لمناقشة ما جاء بخطاب سماحته، وبناء على ذلك فقد قرر المطلق ع. قائلا: إن م. ش. كانت زوجتي فوقع بيني وبينها خلاف أدى إلى قولي لها: مطلقة، فقال الكاتب: أسمعها الطلاق، فقلت: مطلقة، وأردت بذلك تأكيدًا للطلقة الأولى، ثم رجعت في عصمتي، ثم وقع بيني وبينها خلاف وخصام، فقلت للكاتب: اكتب لها فإنني قد سمحتها، وأردت بذلك درأ شرها عني، ثم بعد مدة أربعة أشهر رجعت عليها، ثم لبثت لدي مدة ومرضت فأرسلت لها بالطلاق حيث طلقتها، أما كتاب الطلاق فقد توفوا هكذا قرر، وقد صادقته المطلقة ووليها على ذلك بحضور الشاهدين) انتهى.

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي محائل، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (955) وتاريخ 5/9/1392هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به التي أثبتم فيها صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. م. على زوجته وهذا نصها: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فلدي أنا قاضي محكمة محائل حضر الزوج ع. م. وحضر لحضوره أ. ش. ولي الزوجة ومطلقته وبعد حضورهم لدي تقدم لي الزوج بخطاب موجه له من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز برقم (1674) في 12/9/1390هـ يتضمن حضوره ومطلقته والولي والكاتب لمناقشة ما جاء بخطاب سماحته، وبناء على ذلك فقد قرر المطلق ع. قائلا: إن م. ش. كانت زوجتي فوقع بيني وبينها خلاف أدى إلى قولي لها: مطلقة، فقال الكاتب: أسمعها الطلاق، فقلت: مطلقة، وأردت بذلك تأكيدًا للطلقة الأولى، ثم رجعت في عصمتي، ثم وقع بيني وبينها خلاف وخصام، فقلت للكاتب: اكتب لها فإنني قد سمحتها، وأردت بذلك درأ شرها عني، ثم بعد مدة أربعة أشهر رجعت عليها، ثم لبثت لدي مدة ومرضت فأرسلت لها بالطلاق حيث طلقتها، أما كتاب الطلاق فقد توفوا هكذا قرر، وقد صادقته المطلقة ووليها على ذلك بحضور الشاهدين) انتهى.
وبناء على ذلك لا أرى له سبيلًا عليها حتى تنكح زوجًا غيره، لأن الظاهر من الواقع أنه طلقها ثلاثًا في أوقات مختلفة، وقوله: إنه لم يقصد الطلاق في المرة الثانية ليس بظاهر؛ لأنها طلبته الطلاق، فأمر الكاتب أن يكتب لها فكتب، وهذا واضح في أنه كتب لها الطلاق سواء كان ذلك بلفظه الصريح أو الكناية، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. صدرت برقم (1857) في 5/10/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 311).
فتاوى ذات صلة