حكم الشرع في الإكثار من الحلف بالطلاق

السؤال: ما حكم الشرع في الإكثار من الحلف بالطلاق؟ وهل يجوز رد الطلاق؟

الجواب: لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذلك، بل يكره له ذلك، وينبغي له حفظ لسانه؛ فأبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي ﷺ.
فينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور، ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي، ومن ذلك الطلاق، فلا ينبغي أن يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية، فإذا ظهرت المصلحة والفائدة في الطلاق طلق طلقة واحدة لا زيادة؛ لأنه قد يندم فيراجع زوجته والحمد لله.
والمقصود: أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطر، ويفضي إلى وقوع الطلاق؛ فإنه قد يحلف بالطلاق لا يريد وقوع الطلاق، فيقع إن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله.
أما إذا كان إنما أراد التهديد والتخويف، كأن يقول: إن كلمت فلانة فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق؛ من باب التخويف والتهديد، وليس قصده الطلاق، فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة اليمين، ولا يقع به الطلاق. هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم، وإنما أراد به التخويف والتهديد، ولكن بكل حال ينبغي له ترك ذلك والحذر منه، فالاعتياد على الطلاق لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في لسانه؛ لأنه قد يوقعه بقصد، ولأن بعض أهل العلم يراه يقع ولو كان يقصد التخويف والتهديد، فينبغي الحذر من ذلك، وينبغي تجنب ذلك؛ احتياطًا لدينه، واحتياطًا لما يجب عليه من حفظ الفرج، والبعد عن شبهة الحرام.
وإذا طلق فيطلق عن بصيرة لا بالغضب والعجلة، فيتحرى وينظر فإذا رأى المصلحة في الطلاق؛ لأنها سيئة الأخلاق، سيئة السيرة، ضعيفة الدين، إذا رأى المصلحة في ذلك طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ليس في حال الحمل.
هذا السنة الذي هو الطلاق في حالتين: أحدهما في حال الحمل، والثانية: تكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو محل الطلاق الشرعي، أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه، طلاق بدعي، مخالف لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1].
بين النبي ﷺ في حديث ابن عمر، أن طلاقها في العدة أن تكون طاهرة، من دون جماع أو حامل؛ فينبغي لأهل الإسلام ولكل مسلم أن يتحرى هذه الأمور، وأن يحافظ على السنة، وأن يحذر طاعة الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي، وأن يحذر العجلة في إيقاع الطلاق الثلاث، بل يجب أن يراعي ما شرع الله، وأن يحذر ما حرم الله في طلاقه وفي سائر شئونه، فالمؤمن عبد مأمور، له شريعة إسلامية يجب أن يلتزم بها في كل شيء، ويتحرى ما حرم الله في كل شيء، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وليس له التساهل في كل شيء، بل يجب الحذر، وأن تكون أعماله وأقواله مقيدة في الشريعة، رزق الله الجميع التوفيق والهداية[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم: 17، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/99). 
فتاوى ذات صلة