الطلاق المعلق بشرط يقع عند وجوده

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. ع. م. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 21/6/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال: عما إذا كانت هناك وسيلة لإبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام، كان معلومًا.

والجواب: لا أعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام، والمعروف عند العلماء، أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة.
ولكن بعض أهل العلم فصل بين الشروط، ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع، وإنما أراد أمرًا آخر، وهذا القول مرجوح، وظاهر الأدلة الشرعية والفتوى على خلافه عند أكثر أهل العلم. وفق الله الجميع للفقه في دينه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 1389، في 5/9/1388هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/52). 
فتاوى ذات صلة