أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

السؤال: توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهم؟

الجواب: إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب.
فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب، فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة، فإن كان بعضهم أقرب من بعض، فالعصب للقريب فقط، والبعيد لا شيء له، سواء كان ابن عم شقيق أم ابن عم لأب؛ لقول النبي ﷺ: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان[1] لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[2]
 متفق على صحته. ومعنى أولى: أقرب. والله ولي التوفيق[3].
  1. رواه الإمام أحمد 1/ 27، وأبو داود في (الفرائض)، باب (في الولاء)، برقم: 2917، وابن ماجه في (الفرائض)، باب (ميراث الولاء)، برقم: 2722.
  2. رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615. 
  3. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 58، وفي كتاب (الدعوة) ج1، ص: 161، وفي مجلة (المجتمع)، العدد: 655، في 21/4/1404هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 205).
فتاوى ذات صلة