حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب

السؤال: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).
فتاوى ذات صلة