حديث: «من غسل ميتًا  فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»

السؤال:
سؤال من: س. ص من الرياض يقول: ما صحة حديث: من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ.. وهل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب، ولماذا؟

الجواب:
الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.
أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك[1].
  1. نشر في مجلة الدعوة في العدد 1557 بتاريخ 22/4/1417هـ، وفي هذا المجموع ج10 ص180.
فتاوى ذات صلة