حكم وضوء من صافح كافرًا وحكم دعوته للطعام

السؤال: يسأل ثانية ويقول: إذا توضأ الرجل للصلاة وقابل في طريقه نصرانياً أو يهودياً وصافحه فهل يبطل وضوءه وما الحكم في دعوة المسيحي لتناول الطعام في بيت المسلم؟ 

الجواب: إذا صافح النصراني أو اليهودي أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل، هو على طهارته، لكن ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام، يقول النبي ﷺ: لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، والمصافحة أشد، إذا كان لا يبدأ بالسلام فالمصافحة أشد، فلا يبدؤهم ولا يصافحهم، لكن إذا بدءوه بالسلام وصافحوه فلا بأس بالمقابلة، أما أنه يبدأ لا يبدأ.
أما دعوته لوليمة دعوته للطعام هذا فيه تفصيل، إن كان دعاه لأجل ترغيبه في الإسلام ونصيحته وتوجيهه للإسلام لقصد صالح، أو لأنه ضيف نزل به، هذا لا بأس، أما أن يدعوه للطعام لأجل الصداقة والمؤانسة لا ما ينبغي له؛ لأنه بينه وبينهم العداوة والبغضاء. نعم. 
فتاوى ذات صلة