حكم من دفع زيادة عن الواجب في الزكاة

السؤال:

في آخر أسئلة هذا السائل -أبو محمد- يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول: بأن الواجب في الزكاة هو اثنين ونص، وأن من يدفع ثلاثة بالمائة، فإنه يكون محادًا لله أو محادًا لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين ونص، وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول، وإنما قصدي الرغبة في الخير -إن شاء الله- فما رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب:

الواجب اثنان ونصف في المائة، يعني: ربع العشر في الزكاة، خمسة وعشرون في الألف، واحد ألف في أربعين ألفًا، ربع العشر، هذا الواجب، وإذا أحب يخرج الزيادة تطوعًا منه مأجور، ولا حرج في ذلك.

أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ، وأن الشرع ناقص؛ هذا غلط، الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص، وأنه يريد أزيد مما شرع الله، يظن أن الشرع ناقص هذا غلط كبير.

أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل فهذا مأجور، ولا بأس، فإذا كانت عليه زكاة ألف وأخرج ألفين، ألف تطوع وألف زكاة؛ فهذا مأجور، وله فضل عظيم، وأجر عظيم، وهكذا إذا كان عليه خمسة آلاف أو أكثر، وأخرج عشرة كله طيب.

المقصود: إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير، وعن مرحمة للفقراء، وأنه يعلم أن ما شرعه الله كافٍ؛ فلا حرج، مأجور، ومثاب، ومخلوف عليه.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة