حكم صلاة الرجل في بيته لتجنُّب رؤية من لا يحب

السؤال: الصلاة في البيت لكي لا يرى من لا يحب؟ 

الجواب: هذا ليس بعذر، بل يجب عليه أن يصلي في المساجد مع المسلمين وإن رأى من لا يحب، الأمر في هذا واسع، وإذا.. ويش يضره، عليه أن يجيب الله ورسوله وعليه أن يفعل ما أمره الله به ورسوله، وإن رأى بعض الناس الذين لا يحبهم، الرسول عليه السلام يقول: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وجماعة بإسناد جيد على شرط مسلم ، وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن أم مكتوم ، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب رواه مسلم في الصحيح.
فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ويقال له: (أجب) وفي اللفظ الآخر يقول ﷺ: لا أجد لك رخصة فإذا كان الأعمى لا يوجد له رخصة، ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال الرجل الصحيح السليم المعافى البصير، الأمر في حقه أعظم.
وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وهذا يدل على عظم الأمر، وفي مسند أحمد قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم.
فالحاصل: أن الأدلة واضحة قائمة على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد، وليس لمن تأخر عنها لئلا يرى بعض الناس الذين لا يحبهم ليس له عذر في ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويراقب الله ويصلي مع المسلمين، ولو رأى من لا يحب. نعم.
المقدم: الله المستعان. 
فتاوى ذات صلة