ما حكم خياطة المرأة لثيابها كثياب الرجل

السؤال: تثير سؤال فيه شيء من العجب، سماحة الشيخ، تقول: هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟

الجواب: هذا فيه إجمال وقد حرم الله جل وعلا مشابهة المرأة للرجال، ليس لها التشبه بالرجال، وليس للرجال التشبه بالنساء، فمجرد الخياطة بالسلك أو الأسلاك أو كيفية الخياطة، إذا كانت الكيفية غير كيفية الرجال، ما تشبه الرجال، لا حرج، كون السلك هو السلك، كون الكف هو الكف، يعني: طريقة الكف في الخياطة، لكن لا بد أن يكون هناك شيء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال، لا يكون فيه تشبه بالرجال بوجه من الوجوه، هذا السؤال فيه إجمال.
فالواجب عليها أن تبتعد عن كل شيء يكون فيه التشبه، من المرأة بالرجل، في ملبسه أو في غيره، كالرجل ليس له أن يتشبه بالمرأة، والرسول عليه السلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المترجلات من النساء.
فالواجب على هذا وهذا البعد عن التشبه، الرجل لا يتشبه بها، وهي لا تتشبه به، لا في الخلق، في الكلام يعني، لا في الكلام ولا في المشي ولا في الملابس ونحوها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، يبدو لي سماحة الشيخ، أن أختنا تسأل عن التفصيل، إذا كان تفصيل ثوب المرأة يشبه تفصيل ثوب الرجل، فإنها حينئذ تسأل عن الحكم، والواقع أن هذا موجود في بعض محلات الخياطة؟
الشيخ: الحكم هو هذا، الحكم هو التشبه، إذا كان التفصيل يجعلها متشبهةً بالرجل، حرم ذلك؛ لأن هذا .......... ما نعرف مقتضاه من جهة التشبه، فإن كان .... هذا التفصيل يجعلها متشبهةً بالرجل ، ويجعل لباسها من جنس لباس الرجل، لم يجز، وإن كان لا يقتضي ذلك، فلا بأس، الحكم يدور مع التشبه. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، هو الواقع الفارق في القماش فقط فضيلة الشيخ، يعني: إذا رأيت هذا الثوب المفصل فهو تفصيل ثوب رجلٍ إلا أنه يختلف بأن هذا القماش لا يلبسه إلا النساء، وذلك القماش لا يلبسه إلا الرجال فقط؟
الشيخ: ما نعلم شيء يعني واضح في هذا.. المهم أنه لا يكون مشبهاً للرجل، لا يكون هذا اللباس مشبهاً للرجل، وإذا قدرنا أن هناك جماعةً في قريةٍ أو في أي مكان، لهم ملابس خاصة للرجال، وللنساء ملابس خاصة، حرم على المرأة أن تلبس لباسهم، وحرم على الرجل أن يلبس لباسهن، هذا هو الواجب للبعد عن التشبه. نعم. 
فتاوى ذات صلة