ما يلزم من ترك طواف الإفاضة؟

السؤال:

السائلة فاطمة عبدالله تقول: من ترك طواف الإفاضة في الحج هل عليه شيء؟

وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

طواف الإفاضة ركن، لا بد منه، الذي تركه يعود إذا سافر، ولم يطف طواف الإفاضة، طواف الحج يعود، سواء الرجل وإلا المرأة، ما يتم حجه إلا يعود ويطوف، ولو كانت امرأة وأتاها زوجها قبل أن تطوف يكون عليها دم، يذبح في مكة للفقراء، مع التوبة، وإن كان زوجها ما طاف كذلك عليه دم أيضًا، والتوبة إلى الله.

فطواف الإفاضة ركن بإجماع المسلمين لا بد منه؛ لقوله -جل وعلا-: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29] هذا طواف الإفاضة، وقد طاف النبي ﷺ طواف الإفاضة في يوم العيد وقال: خذوا عني مناسككم اللهم صل عليه وسلم.

أما طواف الوداع لو تركه عند الخروج يأثم، وعليه دم، ويصح الحج، أما طواف الإفاضة طواف الحج هذا لا بد منه، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة