حكم صلاة المرأة بأمها وفي أي الركعات ترفع صوتها؟

السؤال:

السائلة الأخت أم أسامة من الدمام، تقول سماحة الشيخ: تذكر بأنها فتاة تصلي بأمها جماعة في المنزل، هل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي -تقول- بأن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة؟ وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات؟

الجواب:

لا بأس أن تصلي بأمها أو ببناتها جماعة حتى يتعلمن ويستفدن، كل هذا طيب، إن كانت واحدة تكون عن يمينها، وإن كانوا جماعة يكونوا خلفها، تكون بينهن السنة أن تكون بينهن، ليس مثل الرجل تقف بينهن إذا كن جماعة، وإن كانت واحدة تقف عن يمينها، وتصلي بهن حتى يتعلمن ويستفدن ويرجى لهن فضل الجماعة، فلا بأس بهذا.

وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، الفجر في الركعتين، في المغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية. 

أما في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء فالسنة السرية تقرأ سرًا، وأما في الفجر ترفع صوتها بالفاتحة وغيرها حتى تسمع أمها ومن معها وهكذا في الأولى والثانية من المغرب والعشاء، كما فعله النبي ﷺ، فإذا جهر يكون في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة