هل للزوج التصرف في مال زوجته؟

السؤال:

هل للرجل الحق في التصرف بمال زوجته مثل الذهب والمجوهرات برغبتها أو بغير رغبتها؟

الجواب:

ليس له التصرف في مالها إلا بإذنها، ليس للزوج التصرف في مالها إلا بإذنها؛ لأنها رشيدة، فإذا كانت غير رشيدة فوليها الذي يتصرف؛ أبوها، أو وكيل أبيها، أما الزوج لا، ليس له أن يتصرف، مالها لها.

أما حديث: ليس للمرأة عطية إلا من زوجها حديث ضعيف، أو المراد: ليس لها التصرف في ماله هو، أما مالها فلا يتصرف في مالها؛ ولهذا كان النبي ﷺ إذا فرغ من خطبة العيد أتى النساء ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وكن يعطين الصدقات، ولم يأمرهن بمشاورة أزواجهن، كان يأخذ منهن الصدقات، ويتقبلها بلال، فدل على أن لهن التصرف في أموالهن إذا كن رشيدات، وليس له منعها من ذلك، وليس له التصرف في مالها بغير إذنها.

وفي الصحيح: أن ميمونة قالت: «يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت فلانة، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك ولم يقل لها: ليش تصدقت بها ما شاورتيني؟ قال: إني أعتقتها، فلم يقل: ليش ما شاورتيني؟ دل على أن لها التصرف في مالها، إلا أنه قال: لو أنك وهبتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة