دخلا مع الإمام قبل التسليم فهل يؤم أحدهما الآخر

السؤال:
يقول السائل: هل يصح إذا دخل رجلان إلى المسجد وقد فرغ الإمام من الركوع الأخير كما أشرنا أن يقول أحدهما للآخر: أنت إمامي إذا سلم الإمام، ومن ثم يدخلان مع الجماعة الأولى ويتمان بقية الركعة، ثم يقومان لأداء الصلاة يؤم أحدهما الآخر؟

الجواب:
لا حرج في ذلك، وإن صلى كل واحد لنفسه فهو أفضل، كل واحد يكمل لنفسه والحمد لله؛ لأن الرسول ﷺ لما أمَّ عبدالرحمن بن عوف الناس في غزوة تبوك، النبي ﷺ ذهب لحاجته في صلاة الفجر وتأخر عن الناس فقدموا عبدالرحمن وصلى بالناس في غزوة تبوك، فجاء النبي ﷺ ومعه المغيرة بن شعبة فوجد الناس قد قدّموا عبد الرحمن وقد صلوا ركعة، فلما رآه عبدالرحمن أراد أن يتأخر فأشار له النبي ﷺ أن مكانك كمل، فكمل عبدالرحمن بالناس وصلى النبي ﷺ والمغيرة مع عبدالرحمن ما بقي من الصلاة، فلما سلم عبدالرحمن قضى كل واحد ما فاته، النبي ﷺ قضى ركعته والمغيرة قضى، ما أمه النبي ﷺ، دل على أنهم إذا صلوا مع الإمام وقد فاتهم بعض الشيء، كل واحد يتم لنفسه، هذا هو الأفضل، كل واحد يتم لنفسه ولا يحتاج يؤم أحدهما الآخر.
ولو أنه أمَّ أحدهما الآخر صحت الصلاة، لا مانع من صحتها، لكن كون كل واحد يقضي لنفسه كما فعل النبي ﷺ والمغيرة؛ هذا هو الأوْلى، كل واحد يكمل لنفسه بعدما يسلم الإمام.
فتاوى ذات صلة