حكم زواج الابن بغير رضا والدته

السؤال:
هذه الزوجة التي رمزت لاسمها بـ (هـ. م. م) تقول: بأنها امرأة مصرية مقيمة بمكة المكرمة وتؤرقها هذه المشكلة، تقول: تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد أن كانت وافقت على الخطبة، بل قامت بالحضور إليها وباركتها لكنها غيرت رأيها؛ لأن هناك من وشى لها ولهذا رفضت إتمام الزواج وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة، لكننا تزوجنا أنا وزوجي..
الشيخ:
أعد.. أعد..
المقدم: تقول: تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد أن كانت قد وافقت على الخطبة بل وحضرتها وباركتها، لكنها غيرت رأيها في الأخير؛ لأن هناك من وشى لها ولهذا فقد رفضت إتمام الزواج وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة لكننا تزوجنا على أمل أنها قد تغير رأيها بمرور الأيام، ولكن مضى أربع سنوات وزوجي يسعى لإصلاحها ولكنها ترفض وطلبها الوحيد هو أن يطلقني، وأنا الآن معي ما يقارب من طفلين ونعيش مع زوجي حياة طيبة، ما حكم هذا الأمر وهل زوجي يعتبر عاق؟

الجواب:
إذا كان الزواج شرعيًا فلا بأس عليه وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج وأن لا تمنعه من الزواج إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها فليس لها حق -الوالدة- أن تمنعه.
المقصود أنه إذا كان الزواج شرعيًا لا محذور فيه فإنه قد أحسن لما في ذلك من إعفاف نفسه، والمسارعة إلى ما شرع الله، والواجب عليها هي التوبة إلى الله وأن لا تمنعه من الزواج وأن لا تأمره بطلاق امرأته إلا من علة.
أما إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينها هذا له وجه، إذا كانت السائلة غير مرضية وهي الزوجة وأمه ترغب به عنها لأنها غير مرضية في دينها لفسقها ومعاصيها أو تهمتها بالفساد فهذا له وجه، ينبغي له طاعة أمه في ذلك وفراق الزوجة التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة.
فالحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه أن يتزوج ولو أبى والداه، عليه أن يتزوج ويعف نفسه، وعليهما أن يساعداه، على والديه أن يساعداه، لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والديه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة