حكم الزواج من بنت العمة لمن رضع من جدته

السؤال:

سماحة الشيخ! هذا السائل من اليمن نجيب أحمد يقول: لقد رضعت من جدتي، فهل يجوز لي الزواج من بنات أعمامي، أو عماتي؟ 

الجواب: 

إذا رضعت من جدتك أم أبيك رضاعًا شرعيًا كاملًا، خمس رضعات رضعت، أو أكثر في الحولين؛ صرت أخًا لأبيك، وأعمامك، وإن كانت جدتك أم أمك، إذا رضعت منها خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ صرت أخًا لأمك، ولخالاتك.

فالرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا رضعت من أم أبيك؛ صرت أخًا لأبيك، وأخًا لأعمامك، وعمًا لبنات أعمامك، عمًا لهم لا يحلون لك.

وهكذا إذا رضعت من جدة أم أمك رضاعًا شرعيًا، خمس مرات، أو أكثر في الحولين؛ فإنك تكون أخًا لأمك، وأخًا لخالاتك، وخالًا لبناتهن، ليس لك نكاحهن، تكون خالًا لهن، والرسول يقول -عليه الصلاة والسلام-: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اللهم صل عليه وسلم.

المقدم: اللهم صل وسلم عليه يقول -يا سماحة الشيخ! امتدادًا للسؤال السابق-: أنا كتبت الكتاب على ابنة عمتي، ولم أدخل عليها بعد، فما حكم هذا العقد في هذه الحالة؟

الشيخ: إذا كنت قد رضعت من جدة أم أبيك رضاعًا شرعيًا، خمس مرات، أو أكثر، وأنت في الحولين؛ فالنكاح باطل، ما يصح؛ لأنك حينئذ عمًا لها، أخًا لأبيها، أخًا لعمك، وأخًا لأبيك، وعماً لبنات عمك؛ فالنكاح باطل.

المقدم: بارك الله فيكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة