حكم حلق اللحى كاملا أو ناقصا والصباغ بالأسود

السؤال:
يوجد بعض الإخوان يحلقون لحاهم كاملا، وبعضهم يبقي قليلا في رأس الذقن، وفيه من يصبغ بالصباغ الأسود ثم يقولون جميعًا: إنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نهي ولا تحريم ولا خلافه لا في حلق اللحية ولا في صبغها بالسواد، ولم يرد ما يثبت ذلك، علمًا بأن منهم من يحلق ومنهم من يصبغ، ويعتبرون أنفسهم على حق حسب أقوالهم، نرجو من سماحتكم الجواب الكافي والشافي في هذه المسألة. أبناؤكم / ب. ح. أ، م. ع. س، ع. س. م.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:

ثبت عن النبي ﷺ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وفي لفظ البخاري: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى؛ خالفوا المشركين، وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد، وفي السنن بإسناد صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود، والنسائي. وهذا وعيد شديد يقضي: أن هذا العمل من الكبائر.
نسأل الله أن يعيذنا جميعًا من أسباب غضبه، ومن طاعة الهوى والشيطان[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (374/8).
فتاوى ذات صلة