حكم الزيادة التي يأخذها الموظف من البنك نهاية كل سنة

السؤال: أخونا محمد التونسي يسأل سماحة الشيخ ويقول: شيخنا الجليل ابن باز نتوجه إليكم بالأسئلة التالية رجاء أن تفيدونا بخصوصها ولكم من الله الأجر والثواب العظيم، الموظفون في تونس يتسلمون رواتبهم عن طريق الحسابات الجارية بالبريد أو البنك بصورة إجبارية، فلا تدفع الرواتب إلا بهذه الصورة تسهيلاً لعملية الدفع ونتيجة لهذا يسلم البنك أو البريد لصاحب كل حساب مبلغاً زائداً في نهاية كل سنة يزيد أو ينقص حسب كمية ومدة بقاء المبلغ في الحساب الجاري، فهل يصح الأخذ لهذا المبلغ الزائد أم يعتبر رباً ومالاً حراماً، وما وجه حرمته إن كان كذلك، وكيف يتخلص منه؟ 

الجواب: إذا لم يكن هذا عن اتفاق وإنما هو شيء بذله البنك الذي تحول من طريقه الرواتب، أعطى الموظفين هذه الزيادة من دون مشارطة ولا اتفاق بينه وبين الدولة ولا بينه وبين أهل الرواتب إنما هو شيء منه، بالنظر إلى أنه انتفع بها واستفاد منها، فهذا لا يضر ولا حرج على صاحب الراتب في أخذه.
أما إذا كان عن اتفاق بينه وبين الدولة على أنها تحول من طريقه الرواتب وأنه يعطي بدلاً من هذه الرواتب يعطي زيادة في مقابل انتفاعه بها فإذا حولوا من طريقه مثلاً مائة ألف دولار، أعطى أهلها مع المائة ألف، ألف دولار زيادة من اتفاق بينه وبين الدولة، أو بينه وبين الموظفين لو كان الأمر باختيارهم هذا يكون من الربا، أما شيء ليس باختيار الموظفين وليس من عمل الدولة، لم تشرط عليهم الدولة هذا الشيء، وإنما هم بذلوه فقط من أجل أنهم انتفعوا بهذه الدولارات أو بهذه الدراهم أو الجنيهات أو نحو ذلك هذا لا بأس به، مثلما قال النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء الذي انتفع بمالك وأعطاك شيئاً من نفسه عن طيب نفس من دون شرط منك فلا حرج في ذلك.
فلو أنك أقرضت إنساناً مائة ألف قرضاً حسناً من دون مشارطة في شيء، ثم لما قضاك المبلغ زادك شيئاً مكافأة حسنة شكراً لك على إقراضك إياه، هذا لا حرج فيه؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء وقد اقترض النبي ﷺ أربعين ألفاً فرد ثمانين ألفاً كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعة.
فالحاصل: أنه إذا كان القرض ليس فيه مشارطة وإنما أقرضته شيئاً فلما قضاك زادك فهذا لا بأس به، أما أن يزيد يعطيك قبل الوفاء حتى تمهله فلا يجوز، أو تشترط عليه قبل ذلك أنه يعطيك كذا وكذا هذا ربا، أما إذا كان عند الوفاء أعطاك شيئاً من دون شرط ولا اتفاق ولا تواطؤ هذا ليس من الربا في شيء، وإنما الربا الذي نهى عنه أصحاب النبي ﷺ وجاءت السنة به وجاء القرآن به أيضاً هو الشيء المتواطئ عليه والمتفق عليه أنك تؤجله ويعطيك زيادة عن التأجيل، أو يهدي لك هدايا حتى تمهله حتى تؤخر كما قال عبد الله بن سلام وزيد بن ثابت وابن مسعود وجماعة قالوا: إذا كان لك على شخص دين فأهدى إليك حمل قت أو كذا أو كذا فلا تقبله فإنه ربا؛ لأنه إنما أهدى إليك حتى تمهله حتى تنظره، فكأنه يقول: أمهلني ولك كذا وكذا، فهذا من ربا الجاهلية.
أما هو لما قضى دينك لما أعطاك وأوفاك زادك من عنده شيئاً من دون مواطأة منك ولا شرط منك بل مجرد إحساناً منه، مجرد مكافأة فلا حرج في ذلك.
وهكذا هؤلاء الذين تحول لكم الرواتب من طريقهم إذا أعطوكم ذلك من دون مشارطة ولا تواطؤ لا منكم ولا من الدولة فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة