وجوب صلاة الجماعة في المساجد

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى ليبيا لنقرأ رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول -أخوكم في الله من ليبيا- يسأل ويقول: ما حكم من يصلي في حجرته وبجانبه عمارة فيها قاعة يصلي فيها الطلبة اتخذوا منها مسجدًا، وليس لهم إمام محدد، وعذرهم أن الإمام يؤمهم قد يكون حالقًا للحيته، كما أنهم يطولون الصلاة أكثر من اللازم؟ 

الجواب:

يلزم الجميع أن يصلوا في المساجد إذا كان قربهم مساجد يسمعون الأذان، أما إذا كان ما في قربهم مساجد، فإن هذا الرجل يصلي معهم، يصلي مع الجماعة، طلبة وغير الطلبة، ويقدمون أفضلهم، وأقرأهم، ولا يقدم حالق اللحية، لا يقدم ولو كان أستاذًا، ولو كان مدرسًا، يقدم من هو أقرؤهم ممن وفر اللحية، وعرف بالخير، من المدرسين أو غيرهم، ويلزم من كان حولهم أن يصلي معهم الجماعة؛ لأن الرسول ﷺ قال: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر والجماعة واجبة، قد هم أن يحرق على ناس بيوتهم لما تخلفوا عن الجماعة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة