حكم من عاب على المرأة التزوج بعد وفاة زوجها

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين من العراق بغداد رمز إلى اسمه بـالمستنصر بالله، يقول: في مجتمعنا، وفي بعض المجتمعات الأخرى يعيبون على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتزوج بعده، فما حكم عملهم؟ 

الجواب:

هذا غلط، ولا يجوز لهم أن يعيبوها، بل عليها أن تتزوج، وتجتهد في عفة نفسها، وغض بصرها، وتحصيل الذرية، وإنما يحرم هذا على أزواج النبي فقط -عليه الصلاة والسلام- حرم الله على أزواجه ﷺ أن ينكحن بعده.

وأما غيرهن فلا حرج عليهن في ذلك، ولا تعاب في تزوجها بعد زوجها الذي مات، الذي يعيبها قد غلط وأخطأ عليها، بل ينبغي تشجيعها على الزواج؛ لما فيه من الخير العظيم، والمصالح الجمة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة