حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة

السؤال:

أيضًا يذيل الرسالة بسؤال يقول فيه: هل يصح لي الزواج من بنت عمتي التي هي أصغر من التي أرضعتها أمي مع أختي، مع العلم أنه لم يحصل بين إخواني وبين بنت عمتي الثانية رضاع، وإذا كان يجوز لي الزواج فأرجو توضيح ذلك، وإذا كان لا يجوز فأرجو التوضيح، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك لا بأس أن تتزوجها أنت، أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم، فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم؛ لأنهن بنات عمة حلال، إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها؛ فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة