حكم إرغام الأب ابنته على الزواج 

السؤال: سؤالها الأخير تقول فيه: والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده، ويقول لي: يجب ألا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيراً، وشكر الله لكم. 

الجواب: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة إلا بإذنها قال: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أنه يشاورها، فإن رضيت زوجها وإلا تركها، أما الإجبار فلا يجوز لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور، فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها، ومصلحتها ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي، وإن أبت وقالت: لا أريد هذا الرجل، لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبداً، هذا منكر، وقد ثبت عنه ﷺ أنه نهى عن ذلك، وجاءته جارية تذكر له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. 
فالحاصل: أنه لا يجوز للأب ولا غيره من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخييرهن سواء كن أبكاراً أو ثيبات، فإن رضين زوجهن وإلا ترك ذلك، عملاً بأمر النبي ﷺ، وحذراً من نهيه عليه الصلاة والسلام. نعم. 
فتاوى ذات صلة