حكم الزواج بامرأة رضع أخوها من أم الخاطب

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من الرياض من المرسل (م. ع. ج) يقول فيها: يوجد عندي ابنة عم، وأريد الزواج منها ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها -أكبر منها- رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تحل لي؟ وهل أخواتي يحلون لأولاد عمي؟

وشكرًا.

الجواب:

أما هي تحل لك؛ لأن رضاع أخيها من والدتك لا يضر، رضاع أخيها من أمك لا يضر، ولا يحرمها عليك، فهي تحل لك، أما هو فإن كان رضاعًا شرعيًا بأن كان خمس رضعات. 

أما هو ينظر في رضاعه، إن كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ صار أخًا لكم، صار أخًا لك ولإخوانك، وصار عمًا لبناتكم لا يحل له شيئًا منهن. 

أما إن كان رضاعه أقل من خمس فإنه لا يكون أخًا لكم، أو كان الرضاع في غير الحولين وهو كبير، ما يكون أخًا لكم، فإذا كان الرضاع خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ فإنه يكون أخًا لكم ويكون عمًا لبناتك وبنات إخوتك، ولا يجوز له أن ينكح منهن أحدًا، نعم. 

فتاوى ذات صلة