ما يجب على من أقسم ألا يعود للتدخين ثم عاد؟

السؤال:
هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ (م. م. س) يقول: سماحة الشيخ! سؤالي بأنني أقسمت على ترك عادة التدخين وعدت إليها مرة ثانية، وأقسمت على ذلك أنني إن عدت إليها - أي عدت إلى التدخين مرة ثانية - سأصوم شهرين متتالين، ولم أستطع المقاومة على النفس في هذا الأمر وعدت إلى التدخين، فهل يترتب علي صيام شهرين؟ أو أنها كفارة يمين فقط، وهل يجوز أن أطعم مساكين عوضًا عن الصيام؟

الجواب:
عليك التوبة إلى الله، وعليك الكفارة، عليك التوبة إلى الله بالعود إلى الدخان؛ لأنه محرم ومنكر خبيث، وعليك كفارة اليمين، إذا كان المقصود من الصيام أن تردع نفسك بالمنع فعليك كفارة يمين عندما عدت إليه وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم ثلاثة أيام، هذه هي كفارة اليمين، والواجب عليك ترك التدخين فإنه محرم منكر وخبيث، فالواجب الحذر منه والتوبة إلى الله منه وعدم مجالسة أهله حتى لا يوقعوك فيه احذر مجالستهم واستعن بربك وأبشر بالخير إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة