حكم الزيادة في بيع الآجل

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من العراق من ياسين العبد الحليم العراق محافظة نينوى ناحية الشورة، يقول في رسالته: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إن تدفع النقود نقداً عليك بمبلغ ثمانية آلاف، أما إن تدفع النقود غير نقد، تعطيني كل شهر كذا فهي عليك بعشرة آلاف، أي: مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً، هل هذا صحيح أم لا؟

الجواب: لا حرج في ذلك، أن يقول: السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعاً أخرى لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد. نعم. 
فتاوى ذات صلة