هل الزيادة في بيع التقسيط ربا؟

السؤال:
سمعت في إحدى حلقات برنامجكم هذا سؤالًا يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط، وقد أشكل علي فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع أن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلًا، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالًا، أليس هذا يشابه الربا إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالًا مقابل التأجيل وضحوا لي هذه المسألة. جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا بالمداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليس المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل وليس هذا من الربا، لعموم قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولم يقل: بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر.
وقد جرت عادة المسلمين من عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي مائة باعها بمائة و عشرين بمائة وثلاثين، مائة وأربعين، مائة وخمسين على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قريب صار الربح قليلًا، وإذا كان الأجل طويلًا صار الربح كثيرًا والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع أواق في كل عام أوقية، ولم يسألهم النبي ﷺ: هل هذا سعرها في الوقت الحاضر أم لا، بل أقرهم النبي ﷺ على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة بذلك أيضًا، وأعتقتها ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا، ولم يزل الناس يتبايعون في عهده ﷺ ولم يقل: لهم لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر.
الناس يستدينون والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعاً معجلًا حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة أنظره، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وليس هذا من الربا في شيء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، يا أخ (ن. هـ. د) سنعود إلى أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.  
فتاوى ذات صلة