طواف الوداع للعمرة ليس بواجب

السؤال: تقول هذه الأخت لي أخ قدم من اليمن لأداء مناسك العمرة، وذهب إلى مكة واعتمر، وذهب بعد ذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف، وعندما حان وقت سفره عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة وأدى العمرة بطواف واحد، أي: لم يطف طواف الوداع لجهله بذلك، وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعتمر فيه، ماذا يلزمه الآن وهو في اليمن؟ 

الجواب: العمرة ليس لها طواف وداع، وليس عليه شيء، إن طاف للوداع فهو أفضل وإلا ليس هناك شيء واجب، هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن العمرة ليس لها وداع، وإنما الوداع الواجب للحج خاصة، فليس على أخيك شيء والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة