حكم طواف الوداع للمعتمر

السؤال:

أخيرًا تسأل سماحتكم عن حكم طواف الوداع في العمرة؟ 

الجواب:

ليس بواجب، الوداع واجب في الحج، طواف الوداع واجب في الحج، أما في العمرة فليس بواجب، لكن إن ودع؛ فحسن، إذا أقام مدة، أقام بعد العمرة وقتًا طويلًا، ثم ودع؛ فهذا حسن، لكن ليس هناك دليل واضح على وجوب الوداع للعمرة، إنما هو في الحج، يقول الرسول ﷺ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت هذا في الحج، أمر به الناس يعني: الحجاج، كانوا ينصرفون من منى في كل وجه، فقال لهم ﷺ: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني: النفير من منى يوم الثاني عشر، والثالث عشر، يكون النفير من منى، ومن مكة، يكون بعد الوداع.

أما العمرة فلم يأمر العمار أن يودعوا، قد اعتمروا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، ولم يقل لهم لما فرغوا: لا ينفر أحد منكم حتى يودع، وكانوا يذهبون بالإبل الأماكن البعيدة يرعونها، ولم يؤمروا بالوداع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة