هل يرمي الجمرات من لم يبيت بمنى؟

السؤال:

أيضًا يقول: من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام التشريق، هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الأوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟

الجواب:

رمي الجمرات نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل، والواجب على الحاج هذا وهذا، على الحاج أن يبيت في منى في الليلة الحادية عشرة، والثانية عشرة إن تعجل، فإن لم يتعجل بات الثالثة عشرة أيضًا، وعليه أن يرمي الجمار في الأيام كلها، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وعليه أن يرميها في الرابع والثالث عشر إن لم يتعجل، فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض الذي احتاج إلى المستشفى والنقلة إليه، أو نحوه ممن له شغل شاغل يشغله عن المبيت، وهو شغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل، إن تيسر أن يرمي يوم العيد وفي الأيام الثلاثة كل شيء في وقته، فهو سنة وهو الأفضل، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارًا هذا هو الأفضل، وإن رماها في آخر الليل كالضعفة أجزأت على الصحيح.

وهكذا في اليوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارًا، وإن شق عليه ذلك رماها ليلًا في الليلة الثانية عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح، والمسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح، يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعًا لليوم الذي قبلها، وهكذا في اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار، وهو السنة بعد الزوال، فإن شق عليه ذلك رمى بعد الغروب لليلة الثالثة عشرة، وأجزأه ذلك على الصحيح، وعليه أن يبيت ويوم من يوم الثالث عشر؛ لكونه أدركه المساء ولم يتعجل.

ولا يجوز الرمي أبدًا قبل الزوال في الأيام الثلاثة؛ لأن الرسول رمى -عليه الصلاة والسلام- رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال: خذوا عني مناسككم وما يروى عن بعض السلف من الترخص والرمي قبل الزوال، وما أفتى به بعض المتأخرين كله غلط، ولا يجوز الأخذ به، بل يجب التقيد بما فعله الرسول ﷺ وأصحابه وهو الرمي بعد الزوال، لكنه -عليه الصلاة والسلام- لم يحدد النهاية، ولم يقل لا ترموا بعد غروب الشمس، فمن هذا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين؛ لأن العدد كثير والوقت الذي بين الزوال والغروب ضيق؛ فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تابعًا لليوم الذي قبل الليلة، نعم.

السؤال: أيضًا يقول: من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل.
الشيخ: من تمام السؤال الأول ولو أخر الرمي أخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، ثم رتبهما بالنية بعد الزوال، أو أخر الثاني عشر إلى الثالث عشر ورتبهما بالنية فرمى اليوم الأول كاملًا بنيته، ثم رمى اليوم الذي بعده كاملًا بنيته، فلا حرج عند جمع من أهل العلم، ولكن رمي كل شيء في وقته هو الأولى والأفضل، والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يوكل كما يرمى عن الصبيان لعجزهم، فهكذا يرمى عن العجائز والشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم ممن يخشى عليهم من الرمي، لما يقع فيه من المزاحمة والمضايقة، نعم.

فتاوى ذات صلة