حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى نصف ذي الحجة

السؤال:

يسأل أخونا (ع. ف. غ) ويقول: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة، وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟ 

الجواب:

لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في يوم الحادي عشر أفضل من الثالث عشر، وهكذا... كل ما تقدم فهو أفضل، وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة، أو مرض، أو نحو هذا، وأخره؛ لا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة