حكم اشتراط الطهارة في الطواف والسعي

السؤال:

يقول هذا السائل: هل يلزم الطهارة في السعي والطواف؟ 

الجواب:

الطهارة لابد منها في الطواف، الطواف صلاة كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام تقول عائشة -رضي الله عنها-: لما قدم النبي مكة -عليه الصلاة والسلام- وأتى المسجد الحرام، توضأ ثم طاف فالطواف بالبيت صلاة، يتوضأ ثم يطوف.

أما السعي لا، إن طاف[1] بطهارة؛ فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة؛ فلا حرج، أما الطواف بالكعبة لابد من الطهارة كالصلاة، يطوف متطهرًا، ثم يصلي ركعتين.

أما السعي بين الصفا والمروة فهذا إن تطهر فهو أفضل، وإن سعى على غير طهارة؛ فلا حرج؛ ولهذا لو سعت الحائض والنفساء؛ صح سعيها، بخلاف الطواف، فلو طافت المرأة وهي طاهرة، ثم حاضت بعد الطواف؛ سعت ولا حرج. نعم.

  1. لعل الشيخ (رحمه الله) قصد: "سعى"، كما هو الظاهر من السياق. 
فتاوى ذات صلة