المشروع للمحرمة من الثياب والممنوع

السؤال: من أبها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (أ. ع. م) تقول: كيف تطوف المرأة بين الرجال؟ هل تستر وجهها أم تكشف جزاكم الله خيراً؟

الجواب: المشروع للمرأة والواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعاً، وفي الأسواق وفي كل مكان، أن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في قريتها، وفي بيتها، وفي الطواف، وفي السعي، وفي عرفات وفي كل مكان، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء، قال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] قال سبحانه في المؤمنات: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، فليس لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها ومحرمها، والوجه من أعظم الزينة، وهكذا بقية البدن وهكذا الرأس، فالواجب على المرأة الحجاب والتستر عن غير محرمها، والذين يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذين يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها وزوج أختها ونحوهما كل هؤلاء ليسوا محارم، فالمفروض والواجب التستر والحجاب، لكن في حال الإحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين، تستتر بغير ذلك، تستر وجهها بالخمار بالجلباب الذي تجعله على رأسها وتلقيه على وجهها، تستر يديها بغير قفازين بالجلباب، بالعباءة، بغير ذلك، كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار والرداء لا بالقميص بل بالإزار والرداء، فالله شرع للرجل في الإحرام إزاراً ورداء، وهو منهي عن القميص والسراويل، هو مأمور بكشف الرأس، فالرجل يتستر بالرداء والإزار، وإن عدم الإزار جاز له السراويل، ولا يستر رأسه، فالمحرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا من عجز عن النعلين يلبس الخفين للحاجة، وهكذا من عجز عن الإزار يلبس السراويل، وهكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب تستر يديها بغير القفازين، تسترهما بالجلباب وبالعباءة، تستر وجهها بالخمار غير النقاب.
النقاب شيء يصنع للوجه وينقب فيه للعينين فهذا لا تلبسه المحرمة؛ لأنه صنع للوجه، ولكن تلبس خمار على رأسها تستر رأسها ويرخى منه على وجهها، كما جاء في الحديث عن عائشة و أم سلمة: أن النساء كن مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فكان إذا دنا منهن الرجال سدلت المرأة خمارها على رأسها وإذا بعدوا كشفت فالنقاب هو المنهي عنه فقط والقفازان، لكن ستر اليدين بالقفازين وستر الوجه بغير النقاب هو الواجب في حال الإحرام بالعمرة أو بالحج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة