حكم الحج عن القريب المتوفى أو العاجز

السؤال: من بغداد رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، الواقع الرسالة من صفحتين ملخصها أن عمة لهم قامت بتربيتهم تربية حسنة تثني عليها، وتسأل في النهاية إذا كانت عمتهم قد أدت فريضة الحج هل لهم أن يحجوا عنها أيضًا؟ وتسأل عن حديث رسول الله ﷺ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث .. وهل المراد بالولد الصالح الولد الذي من نفس الشخص، أو الولد الذي تربى على يد مربيه كما فعلت تلكم العمة؟

الجواب: أولًا: يشرع لهم الدعاء لها، والترحم عليها، والصدقة عنها في مقابل إحسانها إذا كانت مسلمة، يدعون لها، ويترحمون عليها، ويتصدقون عنها؛ لأنها أحسنت، والله يقول: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ [الرحمن:60] فالمحسن ينبغي أن يجازى ويكافأ، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فهي محسنة فيشرع لهما أن يحسنا إليها وأن يتصدقا عنها، وأن يدعوا لها، والحج من ذلك، إذا حجوا عنها وهي ميتة أو عاجزة ما تستطيع الحج لكبر سنها، فإن الحج عنها ينفعها، هذا من القرب العظيمة.
أما الولد الذي يدعو للإنسان فهذا المراد به ولده نفسه، ولد صلبه إذا دعا له فهذا مما ينفعه؛ ولهذا قال: أو ولد صالح يدعو له يعني: ولد الميت نفسه، وأولاد بناته، وأولاد أولاده من ولده، إذا دعا له أولاد أولاده وأولاد بناته وأولادهم وإن نزلوا كلهم داخلون في هذا. نعم.

فتاوى ذات صلة