الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه

السؤال: هذه الرسالة من سلمان الطاوي العنزي: يسأل أيضاً عن الحج يقول: إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقض فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها أقض غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحداً يحج عنها؟ وهل يجوز لي أن أنيب واحداً يحج عني، أفيدوني أثابكم الله؟

الجواب: أما الميتة فجزاه الله خيراً إن استناب ليحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولاً يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً، هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً يحج عنها فلا بأس، كله طيب.
 
فتاوى ذات صلة