حكم سفر الرجل للحج دون اصطحاب زوجته

السؤال:

السائلة (آمنة . خ. خ) من المدينة النبوية، تقول: هل يجوز للرجل أن يترك زوجته في المنزل ويذهب للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟

الجواب:

نعم، يجوز له أن يدعها في البيت، ويذهب للحج، أو العمرة، أو للصلاة، أو للجهاد، أو لحاجاته الخاصة في التجارة؛ لا بأس بذلك، وإذا كانت تستوحش يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها تذهب إلى أهلها عند أهلها للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر تذهب عند أهلها، أو يكون عندها من أهلها من يؤنسها يجمع بين المصلحتين، إذا كان عندها من يؤنسها مثل بنات وأخوات فالحمد لله، إذا كان ما عندها من يؤنسها يكون عندها خادمة أو خادمات للأنس، أو تذهب إلى أهلها حتى تبقى عندهم إلى أن يرجع. 

ولا يلزمه أن يذهب معها كلما سافر، له أن يسافر للحج أو للعمرة أو للتجارة، وما أشبه ذلك، وتبقى في البيت هي، لكن مثلما تقدم: إذا كانت تستوحش يجعل عندها ما يزيل وحشتها من الخادمات، أو تذهب إلى أهلها، وإذا كان عندها بنات كبيرات أو أخوات زالت الوحشة، والحمد لله، نعم.

فتاوى ذات صلة