هل الأم والأخت وزوجها من المحارم؟

السؤال:
تقول أختنا: عندما قدمت لأداء فريضة الحج أتيت برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوجها محرم لي؟ 

الجواب:
المحرم إنما يكون ذكرًا لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليهم المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة، والمصاهرة كزوج بنتها، وزوج أمها، فإنهم محارم، زوج أمها بالمصاهرة وزوج بنتها بالمصاهرة وأخيها من الرضاع أو عمها من الرضاع بسبب الرضاع، وأخيها من النسب وأبيها من النسب بسبب القرابة.
أما المرأة فلا تكون محرمًا أم المرأة وأختها وعمتها لسن محارم، يقول ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ثم ذكر في بعض الروايات الزوج، ذكر الزوج وذكر الأخ ونحو ذلك.
المقصود أن المحرم إنما يكون رجلًا لا أنثى، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو صهر مباح كأبيها وأخيها وعمها وخالها من نسب أو رضاع، وهكذا زوج أمها وزوج بنتها وزوج ابنة ابنها وبنت بنتها كلهم محارم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة