وجوب التحجب من غير المحارم

السؤال:

ما حكم الخمار في الإسلام، أي بمعنى: هل هو فرض كالحجاب مثلًا؟ أو هو شيء مستحب فقط؟ وإن كان فرض فهل تضعه أمام زوج أختها وأبناء عمها وأبناء خالها؟ أم تضعه فقط في الشارع والأماكن العامة؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة؟

الجواب:

الخمار سمي خمارًا؛ لأنه يستر ما وراءه، تقول: تخمير الإناء: ستر الإناء، منه الخمر؛ لأنها تستر العقل، وتضيع العقل، فالخمار هو الستر الذي يوضع على الرأس والوجه حتى يستر ذلك عن الناس، والمرأة مأمورة بالستر والخمار عن غير محارمها؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] فالحجاب: الخمار أو الباب أو الجدار، أو ما أشبه ذلك مما يسترها، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] هكذا في سورة الأحزاب بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء.

فهو واجب على المرأة أن تحتجب، وأن تستتر عن غير محارمها في بدنها كله، وزوج أختها ليس من محارمها، وهكذا بنو عمها، أو بنو خالها، وبنو خالتها، أو بنو عمتها ليسوا محارم لها، وهكذا أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها ليسوا محارم، وإنما المحرم أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابن زوجها وابن بنت زوجها، يعني: أولاده وأولاد أولاده ذكورهم وإناثهم، وآباؤه وأجداده هؤلاء محارم، وهكذا أبوها هي وأجدادها، وبنوها وبنو أبنائها وبنو بناتها، وهكذا إخوتها، وأبناء إخوتها، وأبناء أخواتها، وهكذا أخوالها وأعمامها هؤلاء محارم.

أما ابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة فليسوا محارم، بل له أن يتزوجها، والحكمة في ذلك -والله أعلم- كما هو معلوم أن الحجاب أطهر للقلوب، وأبعد عن الفاحشة والفتنة، فإن المرأة إذا كشفت وأسفرت ربما افتتن بها من يراها، وتعلق قلبه بها، فتقع الفتنة والفساد، ومن رحمة الله أن شرع الحجاب حتى لا تقع الفتن، وحتى لا يتعلق قلب الرجل بالمرأة التي ليست صالحة له، أو محرمة عليه، والمؤمن والمؤمنة كلاهما مأمور بتقوى الله، والحذر مما يسبب غضبه  والكشف للأجانب من أسباب غضب الله، ومن أسباب وقوع الفواحش، والله ولي التوفيق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة